القانون الأساسي
المادة 1 – مفهوم الصفة القانونية
لقد تم تأسيس فدرالية بين الأعضاء المنخرطين في النظام الأساسي الحالي تخضع للقانون المغربي رقم 2000/75 المصادق عليه بمقتضى الظهير عدد 1-02-206 بتاريخ 23يوليوز2002،الصادر في الجريدة الرسمية عدد48-50 بتاريخ 17اكتوبر2002 ،والتي تحمل اسم (فدرالية الوكالات الحضرية بالمغرب).
هذه الفدرالية التي ليس لها هدف ربحي و تعد منظمة وطنية غير حكومية ولا تخضع لتوجهات سياسية و دينية، تحتوي على الشخصية القانونية الذاتية والاستقلال القانوني.
المادة2- الهدف
من الأهداف الرئيسية لفدرالية الوكالات الحضرية،تعزيز الشراكة والتعاون الوطني والدولي وتبادل المعلومات والخبرات بين السلطات العمومية المسؤولة عن التعميروالإدارات والهيئات العامة أو الخاصة والمكونات الأخرى للمجتمع المدني.
ومن أبرز طموحاتها :
- تعزيز ونشر المعرفة المكتسبة في المجالات التي تساهم في التدبير والتخطيط وتنمية المجالات،
- تبادل الخبرات والسياسات الموضوعة حيز التنفيذ لتلبية الاحتياجات الأساسية وتطلعات السكان،
- تشجيع ودعم جميع الدراسات أو الأبحاث المشتركة التي قد تساهم في تحقيق وتنظيم أفضل للمناطق الحضرية و القروية لتحسين البيئة والظروف المعيشية للسكان.
- تشجيع تجميع الموارد وتضافر الجهود التي تبدلها الوكالات الحضرية من أجل القيام بالأعمال ذات الاهتمام المشترك (الدراسات والتكوين،التعاون والاتصال والأعمال الاجتماعية....)،
- تحسين إجراءات وآليات التدخل وتدبير المجالات،
- تدعيم المبادلات والتعاون والتشاور بين الأعضاء من جهة، ومن جهة أخرى بين الأعضاء والشركاء على المستوى الوطني والدولي،
- إعداد برامج مشتركة والتكوين المستمر للموظفين الأعضاء بالهيئة قصد الرقي بقدراتهم المهنية،
- الإخبار والاتصال وتوعية الأعضاء والشركاء حول مواضيع ذات صلة بالقطاع.
المادة3- المقر
يتواجد المكتب الرئيسي للفدرالية بالرباط بمقر الهيئة الحكومية المكلفة بالتعمير.ويمكن نقله عن طريق قرار مكتب الفدرالية.
المادة4- الأعضاء
تتكون الفدرالية من أعضاء نشيطين ومنخرطين.
الأعضاء النشيطين هم الذين يلتزمون بأهداف الفدرالية المنصوص عليها في المادة رقم2 أسفله
يمكن لجميع الوكالات الحضرية للمملكة أن تكون عضوا نشيطا في الجمعية.
من بين الأعضاء النشيطين، يعتبر كأعضاء مؤسسين، الوكالات الحضرية التي حضرت الاجتماع التأسيسي للجمعية الذي عقد في الرباط بتاريخ24 يوليوز2006 .
يمكن أن يظم المكتب أعضاء مشتركين من شركاء الوكالات الحضرية بعد مراجعة وموافقة مكتب الجمعية.
أرفقت قائمة هده الوكالات بهذا القانون (المرفق1).
المادة5-الاستقالة وفقدان العضوية
تفقد صفة العضوية في الحالات التالية:
- الاستقالة
- فقدان العضوية المقترحة من طرف مكتب الفدرالية بأغلبية4/3 أعضائه الحاضرين أو الممثلين،لعدم احترام القواعد المنصوص عليها في القانون الأساسي. ويصدر القرار من طرف الجمع العام للفدرالية،
- استبعاد لسبب ظاهر، قدر خطورته بمواجهة مع العضو النشيط أو الشريك المعني، من طرف الجمع العام،
- عدم تسديد الاشتراكات في الأجل المحدد بعد انصرام أجل ثمانية أيام انطلاقا من التوصل بإشعار دون جدوى.
المادة6- الموارد
تتكون موارد الفدرالية من اشتراكات أعضائها ويمكن استكمالها بالمنح،الهبات، المكافحات الممنوحة لصالح الفدرالية،وكل المكافحات المستوفاة مقابل عمل أو خدمات كيفما كان نوعها مقدمة من طرفها للأعضاء، فضلا عن المساهمات و مختلف الموارد التي تجمعها الجمعية لانجاز أنشطة متوافقة مع أهدافها.
المادة7- المساهمات
يؤدي الأعضاء النشيطون الاشتراكات حسب جدول محدد من طرف الجمع العام،
يؤدي الأعضاء المنتسبون اشتراكاتهم حسب الجدول والشروط المحددة من طرف الجمع العام.
المادة8- المؤتمرات والاجتماعات
طبقا للأهداف المنصوص عليها بالمادة2 أعلاه تنظم الفدرالية دوريا مؤتمرا واجتماعات على أساس المواضيع المقترحة من طرف مكتبها.وتستمد هذه الاقتراحات من الجمع العام.
يمكن للفدرالية أن تمنح رعايتها لبعض الاجتماعات التي ينظمها الأعضاء حول مواضيع معينة.وتبقى هذه الأخيرة مفتوحة لجل أعضاء الفدرالية الذين يرغبون في دلك وترفع خلاصات هذه الاجتماعات إلى علم أعضائها.
المادة9- هيكلة الفدرالية
تتكون هيئات الفدرالية من الجمع العام ومن مكتبها.
المادة10- الجمع العام
يتألف الجمع العام من الأعضاء النشيطين الذين يتوفرون وحدهم على الحق في التصويت. في حين يرعى الأعضاء المنتسبون للمشاركة في مناقشات الجمع العام ولجانها.
يتم اطلاع الأعضاء على جميع أعمال الجمع، كما يمكنهم أن يكونوا مكلفين بإعداد تقارير تقنية حول مواضيع محددة.
ينعقد الجمع العام من طرف رئيس الفدرالية طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، يتوصل أعضاء الفدرالية بالاستدعاءات و جدول الأعمال 15 يوما قبل التاريخ المحدد.
يترأس الرئيس مع أعضاء المكتب الجمع العام ويعرض التقرير الأدبي للفدرالية.
يرفع أمين الخزينة التقارير المتعلقة بالتدبير والميزانية إلى الفدرالية للموافقة عليها والتي تمكنه من إبراء الذمة بعد عرض الحسابات المعتمدة.
يتقرر بعد استنفاد جدول الأعمال تجديد 3/1 أعضاء المكتب للفدرالية من هدا التصويت السري.
يناقش الجمع العام الأسئلة المقترحة في جدول الأعمال من طرف المكتب وكذلك الأسئلة الأخرى الموافق عليها من طرف الجمع العام، كما تقترح هده الأخيرة على المكتب مواضيع أخرى للنقاش للاجتماعات المقبلة.
لا يمكن للجمع العام أن يتخذ القرار إلا بحضور 2/1 الأعضاء النشيطين و تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء المكتب النشيطين الحاضرين.
في حالة عدم توفر النصاب القانوني يمكن عقد جمع عام جديد والتداول دون التقيد بالنصاب القانوني.
المادة11- الجمع العام الاستثنائي
طبقا لمقتضيات المادة 10 يمكن للرئيس بمبادرة منه أو بطلب من 2/1 الأعضاء النشيطين+1 أن يعقد الجمع العام الاستثنائي.
لا يمكن للجمع العام الاستثنائي اتحاد القرارات إلا بحضور3/2 الأعضاء النشيطين للفدرالية.في حالة عدم توفر النصاب القانوني، فان الجمع يعقد مرة ثانية بنفس الشكل بعد مرور شهرين.تتخذ قرارات الجمع العام الاستثنائي بأغلبية مطلقة للأعضاء النشيطين الحاضرين.
المادة12- مكتب الفدرالية
يسير مكتب الفدرالية من طرف 9 أعضاء فاعلين، منتخبين من طرف الجمع العام، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء بنسبة3/1 بعد كل سنتين.
تقرر الفدرالية التأسيسية في وقت مسبق تشكيل أول مكتب من بين الأعضاء المؤسسين.
يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر بدعوة من الرئيس أو بطلب من 3/1 أعضائه.
عند انعقاد الدورة الأولى للمجلس فان مداولات هذا الأخير لن تكون نافذة قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائه.في حالة عدم توفر النصاب القانوني فستكون دعوة جديدة لاجتماع المجلس الذي يمكنه اتخاذ القرارات بين الأعضاء الحاضرين دون اشتراط النصاب.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، في حالة التعادل يكون صوت الرئيس هو المرجح.
يعتبر كل عضو في المكتب لم يحضر 3 اجتماعات على التوالي بدون عذر مستقيلا.يصوت المكتب على ميزانية الفدرالية ويرفع هذا الأخير إلى علم كافة أعضاء الفدرالية بمناسبة الجمع العام.
يتكون المكتب من
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الكاتب العام
- أمين الصندوق
- نائب أمين الصندوق
- أربعة مستشارين
تنتهي فترة ولاية المكتب فور انتخاب أعضاء المكتب الجديد.
المادة 13- رئيس المكتب
يتم انتخاب الرئيس بصفة شخصية من طرف أعضاء مكتب الفدرالية لمدة تساوي مدة ولاية المكتب، ويمكن إعادة انتخابه.
في حالة حدوث تغيير أثناء الولاية أو وجود عائق يتم إتباثه من طرف المكتب، فإن المكتب يعين رئيسا جديدا للفترة المتبقية من ولاية المكتب السابقة.
يمثل الرئيس الفدرالية في جميع أعمال الحياة المدنية ولديه كل الصلاحيات اللازمة لتحقيق ذلك، كما لديه جميع السلطات التي تخوله الدفاع كمدعي أو مدعى عليه أمام محاكم المملكة بعد موافقة المكتب.
المادة14- المندوب
يؤسس مندوب دائم معين من طرف مكتب الفدرالية يتوفر على مصلحة إدارية، وهو مسؤول عن تطوير وتنسيق العلاقات بين الأعضاء ومتابعة أعمال الجموع العامة للمكتب.
المادة 15- القانون الداخلي
يتم تطبيق هذه القوانين عبر النظام الداخلي الذي وضعه المكتب وتعرض على الجمع العام للموافقة.
المادة16- تعديل القانون الأساسي
يستطيع كل عضو نشيط في الفدرالية أن يقترح على المكتب إحداث لتغييرات بالقانون الأساسي،كما يمكن تعديل هذا الأخير من قبل الجمع العام الاستثنائي،بشرط أن تكون هذه التغييرات المقترحة مقدمة من أعضائها قبل 3 أشهر من انعقاد الجمع ويتوافق مع الأهداف المحددة في المادة 2، وتدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ مباشرة بعد التصويت عليها من الجمع الاستثنائي.
المادة17- الحل
في حالة إصرار الحل الصادر عن ثلثي الأعضاء الفاعلين و الحاضرين في الجمع العام، يتم تعيين واحد أو أكثر من المصفين من طرف الجمع العام.
المادة18- الإجراءات الإدارية للتأسيس
تفوض الفدرالية أحد أعضائها لدى السلطات المختصة قصد القيام بالإجراءات الإدارية لتأسيس الفدرالية و الحصول على الوصل النهائي بعد إيداع الملف والوثائق المتعلقة باسم وهدف الفدرالية بقر السلطة السالفة الذكر وكذلك لائحة الأعضاء متضمنة الأسماء والألقاب و الجنسية وتاريخ ومكان الازدياد و المهنة ومحل الإقامة مرفقة بنسخ من البطاقة الوطنية و السجل العدلي لكل عضو.